تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٦٩ - مسئله دوم حرمت تزيين مردان به لباس حرير و طلا
النّساء بالرّجال.
و في دلالته قصور، لأنّ الظّاهر من التّشبّه تأنث الذّكر، و تذكر الأنثى، لا مجرّد لبس احدهما لباس الآخر، مع عدم قصد التّشبّه.
و يؤيّده المحكي عن العلل أنّ عليّا عليه السّلام رأى رجلا به تأنّث في مسجد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقال له: اخرج من مسجد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فإنّي سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول: لعن اللّه الى آخر الحديث.
و في رواية يعقوب بن جعفر الواردة في المساحقة إنّ فيهنّ قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: لعن اللّه المتشبهات بالرّجال من النّساء الى آخر الحديث.
و في رواية ابي خديجة عن ابي عبد اللّه عليه السّلام لعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: المتشبّهين من الرّجال بالنّساء، و المتشبّهات من النّساء بالرّجال و هم المخنّثون، و الّلائي ينكحن بعضهنّ بعضا.
نعم في رواية سماعة عن أبى عبد اللّه عليه السّلام: عن رجل يجر ثيابه قال: إنّى لأكره أن يتشبّه بالنّساء.
و عنه عن آبائه عليهم السّلام كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: يزجر الرّجل أن يتشبّه بالنّساء. و ينهى المرأة أن تتشبّه بالرّجال في لباسها و فيهما خصوصا الأولى بقرينة المورد ظهور في الكراهة، فالحكم المذكور لا يخلو عن اشكال.
ثمّ الخنثى يجب عليها ترك الزّينتين المختّصّتين بكلّ من الرّجل و المرأة كما صرّح به جماعة، لأنّها يحرم عليها لباس مخالفه في الذّكورة و الأنوثة و هو مردّد بين الّلبسين فيجتنب عنهما مقدّمة، لأنّهما له من قبيل المشتبهين المعلوم حرمة احدهما.
و يشكل بناء على كون مدرك الحكم حرمة التّشبّه بانّ الظّاهر من التّشبّه صورة علم المتشبّه.
ترجمه:
مسئله دوّم حرمت تزيين مردان به لباس حرير و طلا
بر مردان حرام است كه خود را بلباس حرير و طلا زينت كنند و حرمت اين